القوانينالقوانين والحكومات

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالتفصيل

سنشرح لك من خلال هذا المقال في موسوعة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهو النظام الذي صدر في عام 1435 هـ بمرسوم ملكي، العديد من النصوص المتعلقة بقواعد رفع الدعاوى القضائية واستئنافها وتقديم الاعتراض أمام المحكمة، بالإضافة إلى صدور الدعاوى والأحكام القضائية فيها، وذلك أمام ديوان المظالم الذي يعتبر أحد أبرز الجهات التابعة للسلطة القضائية في المملكة والتي تتمتع بالاستقلالية التامة مثل باقي الهيئات القضائية الأخرى، وتاريخ تأسيس هذه الجهة يعود إلى عام 1954م.

ويجدر بالذكر أن ديوان المظالم يسعى لتحقيق العدل في البلاد من خلال القوانين واللوائح التي يتم تطبيقها وفقا للشريعة الإسلامية، ويضم الديوان العديد من المحاكم الإدارية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد والتي يبلغ عددها 16 محكمة، ومن خلال موسوعة يمكنك الاطلاع على النصوص المتعلقة بهذا النظام.

جدول المحتويات

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

الأحكام العامة

المادة الأولى

تنص هذه المادة على أن جميع أحكام نظام المرافعات تستند على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية

عند رفع دعوى قضائية، يتم تحديد موقع المحكمة ضمن نطاق الدعوى أو المؤسسة المطالبة، وفي حالة رفع دعوى قضائية أمام العامل، يتم تحديد موقع المحكمة ضمن نطاق مكان عمل هذا العامل.

المادة الثالثة

عندما يتم إبلاغ الدعوى القضائية، يمكن أن يتم ذلك عن طريق كتاب مسجل يحتوي على جميع الإجراءات والمواعيد.

المادة الرابعة

يجب أن تحتوي المستندات المتعلقة بالإبلاغ عن كل التفاصيل المذكورة في قواعد المرافعات.

أحكام رفع وقيد الدعوى القضائية

المادة الخامسة

  • تقدم الدعوى القضائية من قبل المدعي أو أحد الممثلين من خلال تقديم صحيفة الدعوى.
  • يجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على كل التفاصيل المذكورة في أحكام المرافعات.
  • يجب أن يتم إرفاق جميع الوثائق المطلوبة والصور من قبل المدعي أو الممثل عنه جنبا إلى جنب مع الصحيفة.
  • يجب أن يتم ذكر تاريخ الإبلاغ سواء في صحيفة الدعوى أو الجريدة الرسمية.
  • لمجلس القضاء الإداري الحق في إضافة تفاصيل أو مستندات إلى صحيفة الدعوى، ويتم ذلك بنشرها في الجريدة الرسمية التابعة له.

المادة السادسة

  • إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى على جميع البيانات المطلوبة، فيجب على المدعي أن يستكمل المطلوب في غضون حوالي شهر من تاريخ إخطاره بالدعوى.
  • إذا لم يتم استكمال البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى خلال شهر، فسيتم إلغاء الدعوى في تلك الحالة.
  • يتم إبلاغ ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية بتاريخ النظر في الدعوة القضائية بالإضافة إلى المدعي.
  • إذا كانت القضية القانونية متعلقة بالخدمة المدنية، في هذه الحالة يجب إخطار وزارة الخدمة المدنية بذلك في مدة تتراوح بين شهر واحد.
  • للجهات الحكومية من وزارتي الخدمة المدنية والمالية وديوان المراقبة العامة الحق في طلب حضور ممثليها في المرافعة أو إرسال وجهة نظرها إلى المحكمة، شريطة أن يتم ذلك قبل مدة كافية من بدء جلسة الدعوى.

المادة السابعة

  • يجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على جميع بيانات المدعى عليه، بما في ذلك الاسم والوظيفة ومكان العمل، بالإضافة إلى التهمة المرتكبة ومكانها وجميع الأدلة المتعلقة.
  • يجب أن تحتوي صحيفة الدعوى أيضا على النصوص القانونية التي يجب تنفيذها، في حالة رفع الدعوى التأديبية وتقديم جميع وثائق التحقيق وصحيفة الدعوى في المحكمة.

المادة الثامنة

  • عند رفع الدعوى القضائية، يجب أولا تقديمها إلى الجهة المعنية التي يتعاطى معها المدعى عليه، سواء كانت مدنية أو عسكرية، خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ تعرض المدعي للظلم.
  • يجب على الجهة المدنية أو العسكرية التي ينتمي إليها المخالف أو المدعي عليه أن تنظر في المخالفة التي حدثت في غضون ٦٠ يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
  • يمكن للمدعي أن يقدم الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إشعاره بالرفض، إذا صدر قرار من الجهة المدنية أو العسكرية بعدم قبول الاعتراض، أو في حالة انتهاء الفترة التي يجب فيها النظر في الاعتراض دون إصدار قرار به، ويجب ذكر الأسباب في حالة رفض الاعتراض.
  • في حالة أن الجهة المدنية أو العسكرية تؤيد موقف المدعي ولكنها لم تنفذ مطالبه، فإنه يجوز للمدعي رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية في غضون ٦٠ يوما.
  • إذا كان المدعى عليه يعمل تحت إشراف وزارة الخدمة المدنية، فيجب تقديم التظلم إلى تلك الوزارة فقط وليس للجهة الإدارية، وذلك في غضون 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة التاسعة

في حالة رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه، لا يتم تعليق تنفيذ القرار إلا في حالة واحدة فقط، وهي صدور قرار من المحكمة يقضي بإلغاء القرار.

أحكام النظر في الدعوى والحكم فيها

المادة العاشرة

  • يجب أن يتم رفع الدعوى القضائية وكافة إجراءاتها مقدمة للمحكمة بالأوراق والمستندات.
  • للأطراف في الدعوى القضائية الحق في إدلاء شهادتهم شفهيا دون الحاجة إلى كتابتها.

المادة الحادية عشر

عند النظر في الدعوى المرفوعة يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات التالية:

  • يتعين على القاضي إعداد تقرير خاص بالدعوى يحتوي على جميع التفاصيل المطلوبة، ومن ثم تحديد موعد الجلسة بعد دراسة التقرير من قبل دائرة المحكمة.
  • يجب على الطرفين، المدعي والمدعى عليه، تقديم جميع الأوراق والمذكرات المطلوبة، وذلك بناء على قرار من القاضي.
  • يمكن استدعاء أشخاص لهم صلة بالدعوى للإدلاء بشهادتهم بقرار من القاضي.
  • يتم استخدام مختص تابع للمحكمة لتبادل المستندات والمذكرات بين الطرفين في الدعوة.

المادة الثانية عشر

  • عند عقد جلسات الدائرة، يجب أن يكون نائب الادعاء حاضرا، إلى جانب جميع القضاة.
  • إذا لم يحضر أحد من أعضاء الدائرة، سيتم إرسال الأعضاء من قبل رئيس مجلس القضاء الإداري لحضور الجلسة في غضون 60 يوما.

المادة الثالثة عشر

قبل عقد الجلسة فإنه ينبغي على أطراف الدعوى الالتزام بالأحكام التالية:

  • عدم كتابة أي عبارات تسيء للطرف الآخر لأنه في هذه الحالة ستتم حذفها من المستندات المقدمة.
  • عدم الالتزام بأحكام الجلسة لأنه في تلك الحالة سيحرم المخالف من حضور الجلسة.
  • إذا لم يلتزم المخالف بالخروج من قاعة الجلسة، فإنه يمكن فرض غرامة مالية عليه قدرها 1000 ريال، أو سجنه لمدة يوم، أو فرض العقوبتين معا.
  • في حالة حدوث أي مخالفة خلال الجلسة، يتم إعداد محضر يصف كل تفاصيل هذه الحادثة وإرسالها إلى الجهة المختصة، ومن الممكن أيضا اعتقال المخالفين أثناء الجلسة.

المادة الرابعة عشر

  • تنص هذه المادة على أنه يسمح للمدعي أو المدعى عليه أو وكيلهما بالحصول على وثائق الدعوى ونسخها بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة لذلك.
  • لا يجب إجراء أي تعديلات في المستندات المتعلقة بالدعوى قبل إخطار أطراف الدعوى وإطلاعهم عليها.

المادة الخامسة عشر

  • إذا لم يحضر المدعي الأولى جلسات الدعوى، فللمحكمة الحق في إصدار الحكم، ولها أيضا الحق في إلغاء الدعوى.
  • إذا مرت 60 يوما من إلغاء الدعوى ولم يطالب المدعي باستئنافها، أو طالب المدعي باستئنافها بعد انقضاء المدة، فإنها تعتبر ملغية أيضا.
  • في حالة عدم حضور المدعى عليه، يحق للمحكمة أن تصدر قرارا بتأجيل إصدار الحكم في الدعوى للجلسة القادمة، مع إخطار المدعى عليه بموعد الجلسة التالية.
  • إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة التالية، فللمحكمة الحق في إصدار حكمها.
  • يحق للمدعى عليه أن يطلب نسخة من الدعوى بشكل كتابي مع ذكر جميع تفاصيل القضية، بالإضافة إلى ذكر اسم الدائرة التي تتبع القضية.

المادة السادسة عشر

  • عند تقديم المدعى عليه مذكرة الدفاع للمحكمة ، يصبح النزاع حضوريا بينه وبين المدعي.
  • لا يحق للمدعي أن يقدم أي مطالبات أخرى أو أن يقوم بأي تعديلات في مطالبته الأولى إذا تم عقد جلسة دون حضور المدعي عليه.
  • لا يحق لصاحب الدعوى أن يطالب بالحكم في جلسة غياب المدعى عليه.

المادة السابعة عشر

  • يجوز للمدعى عليه في جلسات الدعوى حضور الجلسة أو إرسال وكيل حسب قرار المحكمة.
  • يحق للمدعى عليه الدفاع عن نفسه سواء بشكل شفهي أو كتابي.
  • تحق للمحكمة استئناف الجلسات في حالة غياب المدعي عليه أو المنوب عنه.

المادة الثامنة عشر

عند إعداد محضر الجلسة من قبل سكرتير الدائرة، يتم ذكر البيانات والتفاصيل التالية:

  • أسماء الحاضرين من القضاة.
  • مكان عقد الجلسة ووقتها.
  • أسماء أطراف الدعوة ومن لهم صلة بها.
  • القرارات والإجراءات الخاصة بالجلسة.

وتتم التوقيع على هذا المحضر من قبل الأطراف في الدعوى وأمين سر الدائرة وقضاة الدائرة.

المادة التاسعة عشر

تنص هذه المادة على أن المحكمة لديها الحق في إجراء تحقيق مطلوب في الدعوى أو تكليف أحد القضاة بهذه المهمة.

المادة العشرون

تنص هذه المادة على أنه يجوز الاستعانة بخبير قضائي لدراسة القضية واستنادا إلى آرائه يتم اتخاذ القرارات.

المادة الحادية والعشرون

  • عندما يقدم القاضي طلب الرد إلى المحكمة، يتم ذلك من خلال كتابة عريضة، ثم يتم تحويل طلب الرد إلى القاضي الآخر المراد رده.
  • إذا لم يصدر القاضي الرد في غضون 5 أيام كحد أقصى، فللرئيس القضائي في تلك الحالة الحق في عزل القاضي في الدعوى.

المادة الثانية والعشرون

إذا كان القاضي يشعر بالحرج في النظر في قضية معينة، فعليه أن يبلغ رئيس المحكمة بطلب الإعفاء من النظر في تلك القضية.

المادة الثالثة والعشرون

في حالة ثبوت حقائق غير مذكورة في دعوى قضائية ، فإن المحكمة ستصدر قرارا بإعادة التحقيق في وثائق القضية مرة أخرى.

المادة الرابعة والعشرون

إذا كانت الحقائق المذكورة في صحيفة الدعوى تصل إلى مستوى الجريمة، في هذه الحالة ستحيل مستندات الدعوى التأديبية إلى الهيئة المختصة للنظر فيها.

المادة الخامسة والعشرون

يتم إصدار حكم الجلسة بإجماع غالبية القضاة، وفي هذه الحالة يحق للمدعى عليه أن يشرح دوافعه للدائرة، ويجب على القضاة من الغالبية الرد على أقوال المدعى عليه، ويتم تسجيل ذلك كتابيا في محضر الدعوى.

المادة السادسة والعشرون

  • عند صدور حكم المحكمة في الدعوى، يجب الاحتفاظ بمسودة الحكم في ملف الدعوة.
  • يجب أن تحتوي مسودة الحكم على جميع إجراءات الحكم وأسبابه.
  • يجب تقديم صورة من المسودة للأحكام العاجلة في غضون 24 ساعة بعد صدور الحكم.

المادة السابعة والعشرون

عند إصدار صورة الحكم يجب أن يتم فيه ذكر التفاصيل التالية:

  • اسم المحكمة التي نظرت في الدعوى، وعنوانها.
  • تاريخ إصدار الدعوى.
  • نوع الدعوى سواء كانت إدارية أم تأديبية.
  • اسم الدائرة، واسم القضاة الحاضرين فيها.
  • اسم ممثل الادعاء.
  • مطالبات ممثل الادعاء.
  • أسماء وصفات أطراف الدعوى.
  • أسماء دول أطراف الدعوى وعناوينهم.
  • ذكر حضور أو غياب أطراف الدعوى.
  • أسماء الموكلين عن أطراف القضية.
  • عرض يستوفي كافة إجراءات الدعوى.
  • مطالبات أطراف الدعوى.
  • دفاعات أطراف الدعوى.
  • الحكم الصادر وأسبابه.
  • تفاصيل الحكم.

ويجب أن تكون تلك النسخة موقعة من قبل أمين سر الدائرة وقضاتها.

المادة الثامنة والعشرون

  • توقع وتختم نسخة الحكم الغير تنفيذي بواسطة موظف المحكمة.
  • يجوز لموظف المحكمة أن يرسل هذا النسخة لأحد أطراف القضية بعد إذن رئيس المحكمة.

المادة التاسعة والعشرون

يتم توقيع النسخة الحكم التنفيذية من قبل موظف المحكمة، ولا يحق للطرف الذي صدر الحكم المؤيد له أن يطلع عليها.

المادة الثلاثون

  • عند صدور الحكم التنفيذي للجهات الحكومية التي يتبع إليها المدعى عليه، يتولى رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة والوزراء تنفيذ الحكم.
  • إذا صدر حكم بإقالة موظف من عمله وهو من الرتبة 14 أو أعلى، فإنه لا يتم تنفيذ الحكم إلا بعد موافقة الملك عليه.

المادة الحادية والثلاثون

  • إذا لم تسلم الإدارة المحكمة نسخة من الحكم التنفيذي، يحق للطرف المتضرر أن يقدم عريضة تعبر عن اعتراضه، ويتم تقديم هذه العريضة لرئيس المحكمة.
  • يتم تسليم نسخة أخرى من الحكم في حالة تلفها أو فقدان النسخة الأولى.

المادة الثانية والثلاثون

في حالة صدور حكم من المحكمة يقضي بالإلغاء، يجب أن يشهد جميع أطراف القضية هذا الحكم، ويجب إخطار الغائبين عنه.

أحكام الاعتراض على الحكم

المادة الثالثة والثلاثون

  • بعد صدور حكم المحكمة، للطرف الذي صدر الحكم ضده الحق في الاعتراض على الحكم في غضون 30 يوما من تسليم النسخة التنفيذية للحكم.
  • إذا لم يقدم الطرف المعترض على الحكم اعتراضا خلال تلك المدة، فإن الحكم الصادر سيكون نهائيا.

المادة الرابعة والثلاثون

تنص هذه المادة على أنه لا يوجد ضرر في حال تقديم الطرف المحكوم عليه اعتراضه بنفسه دون وجود أي وكيل أو ممثل للادعاء معه.

المادة الخامسة والثلاثون

كل من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية هي الهيئات المختصة بالنظر في الاعتراض الذي تقدمه الطرف المحكوم عليه.

أحكام الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

المادة السادسة والثلاثون

  • عندما يتم رفع الاستئناف في المحكمة الإدارية المختصة بنظر الدعوى، يتم ذلك بواسطة الطرف المستأنف، ويجوز له أن يرسل شخصا مفوضا بالتمثيل عنه.
  • يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف جميع البيانات المطلوبة من ملخص الحكم وبياناته، بالإضافة إلى ذكر أسباب رفع الاستئناف ومطالب الطرف المستأنف.
  • بعد رفع استئنافية، ترسل المحكمة الإدارية هذه الاستئنافية إلى المحكمة المختصة في فترة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ رفع الاستئناف.

المادة السابعة والثلاثون

تدرس محكمة الاستئناف ملف الاستئناف وفقا للمعلومات الجديدة المذكورة فيه، وتبدأ المحكمة التحقيق في الدعوى قبل إصدار الحكم.

المادة الثامنة والثلاثون

  • يتم التحقيق في جميع الأحكام والإجراءات التي تمت قبل رفع الاستئناف.
  • استنادا إلى استئناف أحكام الدعوى في الطلب الاحتياطي، فإنه في هذه الحالة يتم استئناف الحكم الخاص بالطلب الأساسي.

المادة التاسعة والثلاثون

إذا صدر حكم يلغي الطلب الأصلي، يجب على محكمة الاستئناف الإدارية إرسال جميع وثائق الدعوى إلى المحكمة الإدارية حتى تصدر قرارها بشأن الطلب الاحتياطي.

المادة الأربعون

لا يجوز للمستأنف أن يزيد عن مطالبه الأولية، وفي حالة تقديم مطالب جديدة، فإنها ترفض من قبل محكمة الاستئناف.

المادة الحادية والأربعون

تنص هذه المادة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تسمح بحضور أي طرف جديد لم يكن ضمن الأطراف المشتركة في الدعوى الأصلية، أو في حالة عدم حضوره لجلسة الاستئناف.

المادة الثانية والأربعون

يحق للطرف الذي يستأنف أن يقدم استئنافا ثانويا بعد الاستئناف الأول، ولكن يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء المرافعة.

أحكام طلب إعادة النظر

المادة الثالثة والأربعون

في حالة تقديم طلب لإعادة النظر في أحكام المحاكم الاستئنافية والمحاكم الإدارية، يتم ذلك فقط في حالة الأحكام النهائية.

المادة الرابعة والأربعون

  • يتم تقديم طلب إعادة النظر من قبل صاحب الطلب، ومن الممكن أن يرسل شخص مفوض له في تقديم الطلب.
  • يجب أن تحتوي صحيفة إعادة النظر على جميع التفاصيل المطلوبة، بما في ذلك أسباب تقديم طلب إعادة النظر.

أحكام الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

المادة الخامسة والأربعون

  • عند رفع الاعتراض من قبل صاحب الطلب، يجب عليه تقديمه بنفسه للمحكمة الإدارية العليا، ويجوز له أن يحضر شخصا ينوب عنه من محكمة الاستئناف الإدارية.
  • يجب أن تتضمن صحيفة الاعتراض كافة البيانات المطلوبة، إلى جانب مطالب صاحب الطلب، بالإضافة إلى ذكر أسباب رفع الاعتراض بالأساس. يجب ذكر الأسباب شفهيا وفقا لما هو مذكور في الصحيفة.

المادة السادسة والأربعون

يجب على صاحب الاعتراض تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل ما يلي:

  • نسخة من صحيفة الاعتراض، والتي يجب أن تتضمن عدد الأشخاص الذين يعترضون على صاحب الطلب.
  • نسخة من المستند ذي صفة ممثل الطرف المعترض مدرج فيه.
  • الوثائق التي تثبت حق الطرف المعترض في الاعتراض.
  • صورة الحكم الصادر ضد الطرف المعترض.

المادة السابعة والأربعون

  • بعد إرسال المستندات الكاملة للاعتراض، يجب إرسالها إلى المحكمة الإدارية العليا من قبل إدارة محكمة الاستئناف.
  • يتم تقديم طلب الاعتراض في غضون 24 ساعة من تاريخ تقديم المستندات.

المادة الثامنة والأربعون

يعتمد ويقيد ملف الاعتراض في المحكمة الإدارية العليا من قبل الإدارة، وبناء على ذلك يخطر الطرف الآخر الذي تم اعتراضه بذلك.

المادة التاسعة والأربعون

  • لا يتم تعليق تنفيذ الحكم المقضي على الطرف المعترض إلا إذا أصدرت إدارة المحكمة قرارا بذلك.
  • يتم إبلاغ أطراف القضية بموعد الجلسة التي تحددها المحكمة.
  • في حالة صدور حكم الاستئناف الذي يعتمد على إقالة موظف من وظيفته، لا يتم النظر في إجراءات الاعتراض إلا بعد النظر في أصل القضية أولا.

المادة الخمسون

  • إذا كان الطرف الذي تقدم ضده الاعتراض يرغب في تقديم مذكرة الدفاع، يجب عليه أن يقوم بذلك خلال 30 يوما من تلقيه إخطار الاعتراض، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  • في حال تقديم الطرف المعترض مذكرة الدفاع، يجب أن يتم ذلك في غضون 30 يوما من الإعلان عن الاعتراض.

المادة الحادية والخمسون

وفقا لهذه المادة، للطرف المعترض عليه الحق في طلب إضافة طرف آخر إلى القضية، شريطة أن يكون الطرف الجديد حاضرا في الجلسة التي صدر فيها حكم الاعتراض، ويجب أن يتم ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بصحيفة الاعتراض.

المادة الثانية والخمسون

  • إذا لم يتم إبلاغ الطرف المعترض ضده بصحيفة الاعتراض ، فلديه الحق في طلب عدم قبول هذا الاعتراض.
  • في حالة رفض الاعتراض، يتعين على الطرف المعترض تقديم مذكرة دفاع للمحكمة قبل نهاية الفترة المحددة.

المادة الثالثة والخمسون

لا تقبل المحكمة أي مذكرة أو وثيقة من أي طرف في القضية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.

المادة الرابعة والخمسون

  • تقوم إدارة المحكمة بإرسال ملف الاعتراض إلى دائرة المحكمة المعنية بالنظر في الاعتراض، بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك.
  • يتم دراسة ملف الاعتراض من قبل قاضي الدائرة، وبناء عليه يتم تقديم تقرير ملخص للإدارة يشمل دوافع الاعتراض، إلى جانب نقاط الخلاف بين الطرفين.
  • يحق للمحكمة رفض الاعتراض عند انتهاء موعد الاعتراض أو في حالة عدم جواز تقديم الاعتراض بالأساس، أو إذا وردت فيه أسباب مخالفة لقرارات المحكمة.

المادة الخامسة والخمسون

يتم دراسة الاعتراضات المقدمة قبل مرور 15 يوما من تاريخ الجلسة.

المادة السادسة والخمسون

يتم النظر في الاعتراض بعد تقديم التقرير الخاص بالاعتراض من قبل القاضي، ويتخذ قرار الفصل بناء عليه دون مرافعة.

المادة السابعة والخمسون

يسمح بإدلاء الأطراف في القضية بأقوالهم شفهيا أمام دائرة المحكمة، ويجب على الأطراف عدم ذكر أي أسباب غير مذكورة في المستندات المقدمة.

يمكنك الاطلاع على تفاصيل نظام المرافعات والمواد الأخرى المذكورة من خلال الموقع الرسمي لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء عن طريق هذا الرابط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى