القوانينالقوانين والحكومات

مواد نظام النيابة العامة الجديد 1445

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

المادة الأولى

وفقا لهذا النظام، يتم إنشاء هيئة تسمى (هيئة التحقيق والادعاء العام) التي تتبع وزير الداخلية وتكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة .
وتكون مقر مدينة الرياض الرئيسي، وتتأسس الفروع الضرورية لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.

المادة الثانية

تتألف الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم والمحققين ومساعديهم.

المادة الثالثة

أولا – تحدد الهيئة وفقا للأنظمة واللوائح التنظيمية ما يلي:

أ – التحقيق في الجرائم.
ب – التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها وفقا للوائح المحددة.
ج – الادعاء في المحاكم بموجب اللائحة التنظيمية .
د – طلب تمييز الأحكام.
الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
ويتمثل دورنا في مراقبة وتفتيش السجون ومراكز الاحتجاز وأي مكان تنفذ فيه أحكام جنائية، ونقوم بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والمحتجزين والتحقق من قانونية احتجازهم ومشروعية بقائهم في السجن أو المركز بعد انتهاء الفترة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح أي منهم إذا لم يكن هناك سبب قانوني لاحتجازه، وتنفيذ ما ينص عليه الأنظمة في حق المسببين لذلك، ويجب أن يتلقى وزير الداخلية تقارير دورية عن حالة السجناء والمحتجزين.
ز – يتضمن اختصاصات أخرى يتم تكليفها بها وفقا للوائح والأنظمة الصادرة بموجب هذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

بالنسبة للنظام، تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، مثل التحقيق والادعاء وعلاقتها بدوائر الأمن والإمارات، وتنظيم العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثا، تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
باستثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، يمكن لمجلس الوزراء تفويض التحقيق والادعاء للهيئة في الجرائم التي ينص عليها القانون تفويض التحقيق والادعاء لجهات حكومية أخرى.

المادة الرابعة

أ – تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من :

رئيس الهيئة رئيساً
يتم اختيار نائب رئيس الهيئة وخمسة أعضاء آخرين من رتبة نائب رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ) فما فوق من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

تعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يتم استبداله بالشخص الذي يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويجب أن يتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
تتولى لجنة إدارة الهيئة، بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام واللوائح، ما يلي:

استعراض قرارات الاتهام في القضايا التي تنطوي على عقوبة القتل أو القطع أو الرجم.
دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .
تحضير التقرير السنوي للهيئة، يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها حول سير عملها والأنظمة والإجراءات التي تطبقها. ويرفع ذلك إلى وزير الداخلية لتقديمه لخادم الحرمين الشريفين، يشمل أيضا رؤيتها بشأن ذلك.

المادة الخامسة

يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلالية التامة، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعتمدة، ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في مجال عملهم.

المادة السادسة

بدون التأثير على ما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بحقوق وضمانات محددة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويتعهدون بأداء الواجبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

المادة السابعة

من غير المسموح لعضو الهيئة أن يجمع بين وظيفته وممارسة التجارة أو أي مهنة أو عمل يتعارض مع استقلالية عمل الهيئة وكرامته. ومن الممكن للجنة إدارة الهيئة أن تقرر منع عضو الهيئة من تنفيذ أي عمل يعتبر تعارضا مع واجباتها وأدائها الجيد.

المادة الثامنة

لا يحق لأعضاء الهيئة الكشف عن الأسرار التي يطلعون عليها خلال عملهم، حتى بعد مغادرتهم الخدمة.

المادة التاسعة

تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي :
– ملازم تحقيق .
– مساعد محقق .
– محقق ثان .
– محقق أول .
– وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
– وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
– نائب الرئيس.
تكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.

المادة العاشرة

يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح من وزير الداخلية، ويجب أن يستوفي الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب الرئيس على الأقل. ويتم تعيين أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي وفقا لقرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.

المادة الحادية عشرة

وفقا لما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط توظيف أعضاء الهيئة وكيفية معاملتهم وكذلك شروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقييم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع الأمور المتعلقة بوضعهم الوظيفي.

المادة الثانية عشرة

تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية :
أ – قبول الاستقالة.
ب – بلوغ سن الخامسة والستين.
ج – قبول طلب الاحالة على التقاعد، وفقا لنظام التقاعد.
د – الإحالة على التقاعد، وفقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.
هـ – الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية لثلاث مرات متتالية.
فقدان الثقة والاعتبار، اللذان يتطلبهما الوظيفة.
ز- العجز الصحي.
ح- عدم تأكيد صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط – الوفاة.

المادة الثالثة عشرة

في حالة عدم وفاة الشخص وبلوغه السن القانونية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، يتم إنهاء خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.

المادة الرابعة عشرة

لا يسمح بمحاكمة أعضاء الهيئة إلا بناء على شروط وقواعد خاصة لتأديبهم.
المادة الخامسة عشرة

تكلف لجنة إدارة الهيئة بتأديب أعضاء الهيئة، وهي تعتبر مجلس تأديب. وإذا كان العضو المقدم للمحاكمة عضوا فيها، يعين رئيس الهيئة بديلا له – وينصح بأن يكون من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) – ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب إذا كان قد سبق له الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.

المادة السادسة عشرة

يتمتع رئيس دائرة التحقيق والادعاء بحق تنبيه المحققين التابعين له بما يخالف واجباتهم أو متطلبات وظائفهم بعد استماع أقوالهم. يمكن أن يكون التنبيه شفهيا أو كتابيا، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يرسل نسخة منه إلى وزير الداخلية من قبل رئيس الهيئة. يحق للمحقق أن يعترض على ذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان عنه بطلب تحقيق في الحادثة التي تسببت في التنبيه. يتم تشكيل لجنة تتكون من رئيس الهيئة ونائب رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ) أو نائب رئيس الهيئة ونائب رئيس دائرة التحقيق والادعاء (ب) لهذا الغرض. بعد استماع للمحقق المعترض، يمكن للجنة أن تكلف أحد أعضائها بإجراء التحقيق إذا وجدت سببا لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو تعتبره لاغيا وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية. إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأكيد التنبيه من اللجنة، يتم رفع دعوى تأديبية.

المادة السابعة عشرة

يتم رفع الدعوى التأديبية بناء على أمر من وزير الداخلية وبناء على اقتراح رئيس الهيئة، ولا يتم رفع هذه الدعوى إلا بعد إجراء تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط أن يكون العضو المعين للتحقيق في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو العضو السابق له إذا كانا في نفس المرتبة.

المادة الثامنة عشرة

تقدم الدعوى التأديبية بمذكرة تحتوي على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، وتدعى المتهم لحضوره أمام المجلس.

المادة التاسعة عشرة

في حالات التلبس بالجريمة يجب عند الاقتناع بذلك والقبض على عضو الهيئة وحبسه، يجب أن يتم رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة خلال 24 ساعة التالية، وللجنة أن تقرر ما إذا كان يجب استمرار الحبس أم الإفراج عنه بكفالة أو بدون كفالة، ويحق لعضو الهيئة أن يطلب أن يتم استماع إلى أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدره بشأن الحبس أو استمراره، ويجب الالتزام بالإجراءات المذكورة عند استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي حددها المجلس. وباستثناء ما تم ذكره، لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراءات تحقيقية ضده أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المشار إليها. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات التي تقيد حريتهم في أماكن منفصلة.

المادة العشرون

يحق لمجلس التأديب أن يجري التحقيقات التي يراها ضرورية، ويمكن لأحد أعضائه أن يكلف بذلك، إذا رأى المجلس أن هناك أساسا لإجراءات المحاكمة بشأن جميع التهم الموجهة أو بعضها، فعلى المتهم أن يحضر في الوقت المناسب، ويجب أن يتضمن الدعوة للحضور بيانا كافيا لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

المادة الحادية والعشرون

يحق للمجلس التأديب أن يأمر بتعليق متهم عن ممارسة وظيفته عندما يتم تحديد سير إجراءات المحاكمة، وللمجلس الحق في إعادة النظر في هذا التعليق في أي وقت.

المادة الثانية والعشرون

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا يؤثر القضاء التأديبي على الدعوى الجنائية أو المدنية المتعلقة بنفس الواقعة.

المادة الثالثة والعشرون

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويقرر مجلس التأديب بعد استماع دفاع العضو المتهم الذي له الحق في تقديم دفاعه كتابيا، ويمكن له تعيين أحد أعضاء الهيئة للدفاع عنه، وللمجلس الحق في طلب حضوره شخصيا، وإذا لم يحضر ولم ينوب أحد عنه، يمكن الحكم في غيابه بعد التأكد من صحة دعوته.

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يتضمن حكم القضية التأديبية الأسباب التي استندت إليها، ويجب أن تقرأ هذه الأسباب في جلسة سرية عند النطق بها، ويجب أن تكون أحكام مجلس التأديب نهائية ولا يمكن الاستئناف عليها.

المادة الخامسة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على عضو من الهيئة هي: اللوم وإحالته على التقاعد.

المادة السادسة والعشرون

تصل قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي لتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، ويتخذ قرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة لتنفيذ عقوبة اللوم.

المادة السابعة والعشرون

على الرغم من عدم التعدي على الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يقدم المقترحات أو المشروعات التي تضمن مستوى لائقا من التحقيق والادعاء إلى الجهات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادعاء وكل المحققين والعاملين بها.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر المجلس الوزاري اللائحة التنظيمية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية. تحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لأحد أعضاء الهيئة مباشرتها أو التحقيق فيها أو تحضيرها أو إصدار قرار بها، وتحدد أيضا مجالات استخدام الخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء وواجباتهم وإجراءات تأديبهم.

المادة التاسعة والعشرون

يلغي هذا النظام أي قوانين تتعارض معه.

المادة الثلاثون

يتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى