الدين و الروحانياتالناس و المجتمع

مراجع عن ميراث المرأة في الاسلام

بعض المخالفين للدين الإسلامي يثير الجدل حول ميراث المرأة في الإسلام، مزعمين أن حقوق المرأة في الميراث تتضاءل. يدعو هؤلاء المخالفين إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وهذا يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى. إنهم ينسون أن نصيب المرأة في الميراث ليس مقتصرا فقط على البنت والأخت، بل يشمل البنت والأخت والأم والزوجة والجدة وبنت الابن والأخت للأب والأخت للأم.

ميراث المرأة قبل الاسلام :

• وعلى الرغم من معاداة هؤلاء المخالفين لتعاليم الإسلام، إلا أنه عند النظر إلى اليهودية يتضح أن المرأة في اليهودية ليس لها ميراث من البداية. فقد قضت اليهودية بعدم وجود ميراث للمرأة. فالمرأة لا ترث زوجها في اليهودية، سواء كانت أختا أو زوجة أو ابنة، ويذكر أن المرأة لا ترث في اليهودية إلا في حالة عدم وجود ذكور. أما عن ميراث المرأة عند القدماء المصريين، فكان جميع أفراد الأسرة من أقرباء المتوفى من آباء وأمهات وأبناء وبنات وأخوة وأخوات وأعمام وأخوال وخالات وزوجة يتقاسمون الميراث بالتساوي بينهم

ميراث المرأة عند الرومان :

• أما عن ميراث المرأة عند الرومان فقد كانوا يحرصون على بقاء الميراث داخل العائلة الواحدة، فعلى الرغم من أن الرومان كانوا يقسمون الميراث بالتساوي بين الذكور والإناث، إلا أنهم لم يعترفوا برابطة الزواج لنقل الميراث. فكانت الزوجة الرومانية لا ترث زوجها المتوفى وعند وفاتها يعود الميراث إلى إخوتها ولا يذهب إلى أبنائها، حيث يجب ألا ينتقل الميراث إلى عائلة أخرى.

ميراث المرأة في الأمم الشرقية :

• وفيما يتعلق بتوزيع الميراث للمرأة في الحضارات الشرقية القديمة مثل الطورانيين والكلدانيين والسريانيين والفينيقيين والسوريين والآشوريين واليونانيين وغيرهم ممن استوطنوا الشرق قبل ميلاد المسيح عليه السلام في الفترة بعد الطوفان، كان الابن الأكبر هو الوحيد الذي يرث أبيه ويحل محله في كل شيء، وإذا لم يكن موجودا، يأتي أحد الذكور الأكبر سنا من الأشخاص الرشدين، ثم يأتي إخوة المتوفى، ثم الأعمام، وبعد ذلك يتوجهون إلى الأصهار، ومع ذلك لم يكن للمرأة حق التوريث في الحضارات الشرقية القديمة.

ميراث المرأة عند العرب قبل الاسلام :

• قبل الإسلام، كانت طرق الميراث للمرأة عند العرب تتبع العادات القديمة في الأمم الشرقية، حيث يرث الرجل أباه ويمنع الميراث عن زوجة أبيه، فإما يتزوجها هو أو يزوجها شخص آخر ويأخذ المهر. وقد ذكر الله في القرآن الكريم في هذا الشأن قائلا: “يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا”

مراجع عن ميراث المرأة في الاسلام

• وجاء الإسلام لتحديد حقوق المرأة في الميراث بطريقة غير ظالمة كما كانت الأمم القديمة تحرم المرأة من حصتها في الميراث، فقد أقر الله سبحانه وتعالى حق المرأة في الميراث بقوله تعالى: “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا” .

• وبما أمر الله بإعطاء كل حق لأصحابه، وأوضح الله تعالى للعباد طرق حساب الميراث للمرأة سواء كانت من الأشقاء أو الشقيقات في القرآن الكريم، في قوله تعالى في سورة النساء: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم} [النساء: 176].

• وفي كتابه العزيز، أوضح الله سبحانه وتعالى أحكام الميراث بين الأولاد والآباء والأمهات والزوجات وميراث أولاد الأم، كما ذكر في سورة النساء عندما قال: يوصيكم الله في أموالكم للذكر مثل حظ الإناث، فإن كان الإناث أكثر من اثنتين يكون لهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فإنها تأخذ النصف، وللأبوين لكل منهما السدس مما ترك إذا كان للمتوفى ولد، وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فللأم الثلث، وإن كان للمتوفى إخوة فللأم السدس بعد تنفيذ الوصية أو سداد الدين. ولكم نصف ما تركتم من أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن بعد تنفيذ الوصية أو سداد الدين. وللزوجات الربع مما تركتم إذا لم يكن لكم ولد، وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد تنفيذ الوصية أو سداد الدين. وإذا كان الورثة يكونون أخا أو أختا للرجل الذي يورث، فللأخ أو الأخت السدس لكل منهما، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد تنفيذ الوصية أو سداد الدين، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع الوصية الصحيحة ودون الإساءة لأحد. هذه هي حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله سيدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار ليعيشوا فيها دائما، وهذا هو الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتجاوز حدوده، فسيدخل النار ليعيش فيها دائما وسيكون له عذاب مهين. ” [النساء: 11 – 14].

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى