الصحفالقوانين والحكومات

شرح نظام الجرائم المعلوماتية

في هذا المقال، نقدم شرحا لنظام الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في عام 2007، بهدف التقليل من الجرائم المعلوماتية التي تحدث. وتم تحديد الجرائم التي تستوجب العقوبات، والتي ستعتبر مخالفة أو جريمة.

جدول المحتويات

نظام الجرائم المعلوماتية :

  • أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية نظاما لمكافحة الجرائم المعلوماتية في عام 1428/2007، بهدف الحد من حدوث الجرائم المعلوماتية، وتم تحديد هذه الجرائم والعقوبات المناسبة لها.
  • قد تمت الموافقة على نظام العقوبات التي تتضمن السجن لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين بالنسبة لكل من يرتكب الجرائم المنص عليها في النظام، ومن بينها الدخول إلى موقع إلكتروني بطريقة غير مشروعة، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتغيير تصاميمه أو تخريبه أو إلغاؤه أو إجراء تعديلات عليه، أو استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا بطريقة مسيئة بنية إلحاق الضرر بالآخرين أو التشهير بهم عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.
  • تم فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين، على أي شخص يؤسس موقعا ينتمي إلى جماعات إرهابية أو ينشرها أو يروج ويروج لأفكارها.

التعرف على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:

المادة الأولى:

تشير الألفاظ والتعابير التالية – في أي مكان يتم استخدامها في هذا النظام – إلى المعاني المحددة أمامها ما لم يكن السياق ينص على خلاف ذلك

  1. شخص: يعني أي شخص لديه صفة طبيعية أو خيالية خاصة أو عامة.
  2. إلتقاط: الوصول أو الحصول على البيانات بدون سبب قانوني صحيح غير مقبول.
  3. برامج الحاسب الآلي: البرمجيات هي مجموعة من البيانات والتعليمات التي تستخدم عند تشغيلها في الحاسوب أو شبكة الحاسوب، وتقوم بأداء المهام المطلوبة.
  4. موقع إلكتروني: المكان الذي يتم فيه عرض البيانات على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد.
  5. الحاسب الآلي: يعد الجهاز الإلكتروني الثابت أو المحمول سلكيا أو لاسلكيا، ويتضمن نظاما لمعالجة وإرسال وتخزين واستقبال وتصفح البيانات، ويقوم بمهام محددة وفقا للأوامر المعطاة له.
  6. جريمة المعلومات: الأعمال التي ترتكب تتضمن استخدام الكمبيوتر أو الإنترنت بطريقة مخالفة لتلك الأنظمة.
  7. شبكة المعلومات: التكامل بين أكثر من نظام معلوماتي أو حاسوب آلي لجمع وتبادل البيانات، مثل الشبكات العامة والشبكات الخاصة والإنترنت.
  8. بيانات: تعرف الأوامر أو المعلومات أو الأصوات أو الرسائل أو الصور التي تعد أو سبق أن أعدت لاستخدامها في الحاسوب بأنها كل ما يمكن معالجته وتخزينه وإنشاؤه ونقله عبر الحاسوب، مثل الحروف والأرقام والرموز وغيرها.
  9. نظام معلوماتي: هي مجموعة الأدوات والبرامج المستخدمة لإدارة ومعالجة البيانات بواسطة الحاسوب.
  10. دخول غير مشروع: عندما يقوم الشخص بدخول الحاسوب أو النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو شبكة الحاسوب بطريقة متعمدة وغير مصرح له بالدخول إليها.

المادة الثانية:

  • الهدف من هذا النظام هو تقليل ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتنظيمها، وتوفير إطار قانوني لها مما يؤدي إلى ما يلي:
  • حماية الاقتصاد الوطني.
  • المساهمة في ترسيخ الأمن المعلوماتي.
  • حماية الآداب العامة، والمصلحة العامة، والأخلاق.
  • المحافظة على الحقوق التي تنشأ عن الاستخدام القانوني للشبكات المعلوماتية والحواسيب.

المادة الثالثة:

  • تتم معاقبة من يرتكب أيا من الجرائم التالية بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين:
  • الدخول بطريقة غير قانونية لابتزاز شخص أو تهديده بهدف إجباره على القيام بشيء معين أو منعه من فعله، حتى لو كان الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
  • تسبب الضرر للآخرين أو التشهير بهم عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
  • التنصت على ما يرسل عبر الشبكة أو أحد أجهزة الحاسوب بدون ترخيص قانوني صحيح أو تدخل أو اعتراض.
  • الدخول غير القانوني إلى الموقع الإلكتروني، أو التسبب في تلفه، أو تغيير تصميمه، أو إجراء تعديلات عليه، أو احتلال عنوانه.
  • استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا بطريقة سيئة أو مسيئة يعتبر انتهاكا للحياة الخاصة.

المادة الرابعة: 

  • تفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
  • الوصول غير المشروع إلى بيانات الائتمان أو البيانات المصرفية، أو بيانات الملكية المتعلقة بالأوراق المالية للوصول إلى البيانات أو المعلومات أو الأموال أو الخدمات المقدمة.
  • الاستيلاء على ممتلكات متحركة أو تزوير وتوقيع وثيقة، وذلك عن طريق الغش أو استخدام اسم مزيف أو التظاهر بصفة غير صحيحة.

المادة الخامسة: 

  • تتم معاقبة المرتكبين لأي من الجرائم التالية بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين
  • تعطيل شبكات المعلومات عن العمل أو إيقافها أو تدميرها، أو مسح البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو البرامج، أو تسريبها، أو حذفها، أو تعديلها، أو إتلافها.
  • الدخول بطريقة غير قانونية لحذف البيانات الشخصية أو إلغائها، أو تسريبها، أو تدميرها، أو تغييرها، أو إتلافها، أو إعادة نشرها.
  • تعييق الوصول إلى الخدمة أو تعطيلها أو إزعاجها بأي وسيلة.

المادة السادسة:

  • يتم معاقبة المرتكب لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
  • إنشاء موقع على الإنترنت، أو جهاز حاسوب، أو نشره، لتجارة في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
  • إنتاج أي شيء يمس النظام العام، أو الآداب العامة، أو القيم الدينية، وحرمة الحياة الخاصة، أو إرساله، أو إعداده، أو تخزينه عبر الشبكة العنكبوتية، أو أي جهاز حاسوب.
  • إن إنشاء موقع على الإنترنت أو جهاز حاسوب أو نشر تجارة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو تسهيل التعامل معها يعتبر جريمة.
  • إنشاء البيانات والمواد المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر التي تنتهك الآداب العامة أو تروج لها أو تنشرها.

المادة السابعة:

  • يتم معاقبة المرتكب لأي من الجرائم المعلوماتية المذكورة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين
  • إن إنشاء موقع للمنظمات الإرهابية أو أجهزة الحاسوب، أو نشر معلومات لتسهيل الوصول إلى قادة هذه المنظمات أو أعضائها، أو تمويلها، أو تعزيز أفكارها، أو نشر طرق صنع المتفجرات أو الأجهزة الحارقة أو الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية.
  • الدخول بطريقة غير قانونية إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات مباشر أو عبر شبكة المعلومات أو أي من أجهزة الحاسوب للوصول إلى البيانات التي تؤثر على الأمن الخارجي والداخلي للدولة أو الاقتصاد الوطني.

المادة الثامنة:

  • عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى عندما تترافق الجريمة مع أي من الحالات التالية:
  • شغل الجاني وظيفة عامة، أو التواطؤ في الجريمة تلك الوظيفة، أو ارتكاب الجريمة باستغلال النفوذ أو السلطة.
  • اقتراف الجاني الجريمة عن طريق العصابات المنظمة.
  • الأحكام المحلية والأجنبية الصادرة تقدم سابقة إدانة الجاني في الجرائم المماثلة.
  • التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.

المادة التاسعة:

  • يعاقب كل من يساعد آخر أو يحرضه أو يتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، في حال وقوع الجريمة بناء على ذلك المساعدة أو التحريض أو الاتفاق، وذلك بما لا يتجاوز العقوبة القصوى المقررة، ويعاقب بما لا يتجاوز العقوبة القصوى المقررة إذا لم تحدث الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة:

  • يتم معاقبة أي شخص يقوم بأي من الجرائم التي ينص عليها ذلك النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المحددة.

المادة الحادية عشرة:

  • المحكمة المختصة يمكنها أن تعفي من هذه العقوبات أي شخص يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل وقوع الضرر وقبل معرفة الجريمة، وفي حال أبلغ بعد معرفة الجريمة، يجب أن يكون الإبلاغ قادرا على ضبط المجرمين الآخرين في حالة وجودهم، أو الأدوات التي استخدمت في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:

  • تطبيق هذا النظام لا يتعارض مع الأنظمة ذات الصلة وخاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

المادة الثالثة عشرة:

  • باستثناء حقوق حسن النية، يمكن حجز البرامج أو الأجهزة أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة في النظام، وكذلك الأموال التي تم الحصول عليها. يمكن أيضا إغلاق الموقع الإلكتروني أو المكان الذي يقدم الخدمة مؤقتا أو نهائيا عندما يكون مصدرا لارتكاب تلك الجرائم، وإذا تم ارتكاب الجريمة بمعرفة صاحبه.

المادة الرابعة عشرة:

  • تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها على تقديم الدعم الفني والمساعدة للجهة الأمنية المختصة أثناء مراحل ضبط وتحقيق جرائم معينة وخلال فترة المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:

  • تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الادعاء والتحقيق في الجرائم التي وردت في ذلك النظام.

المادة السادسة عشرة:

  • يتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتم تنفيذه بعد مرور ٢١ يوما من تاريخ النشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى