القوانينالقوانين والحكومات

نظام التخصيص السعودي ام القرى بعد التحديث 1443

في هذا المقال من موسوعة نظام التخصيص السعودي ام القرى، سنوضح لك التفاصيل حول النظام الذي صدر في شهر مارس الماضي ويهدف إلى تحقيق المرونة في المشروعات الاستثمارية والتنظيمية وتعزيز الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويتم تطبيقه في 16 قطاعا في المملكة العربية السعودية.

نظام التخصيص السعودي ام القرى

يشمل نظام التخصيص السعودي 45 بندا، وسنوضح أهم بنوده فيما يلي:

المادة الأولى

تشمل المادة الأولى علاقة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمة العامة أو البنية التحتية، وتتضمن هذه العلاقة العناصر التالية:

  • قد تستمر الفترة حتى خمس سنوات أو أكثر.

يجب على القطاع الخاص الالتزام بتنفيذ أعمال الأصول سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وتشمل هذه الأعمال ما يلي:

إدارة الأصول.

  • تصميم الأصول.
  • تشييد الأصول.
  • تشغيل الأصول.
  • صيانة الأصول.
  • يجب أن تتضمن علاقة الشراكة توزيع المخاطر بشكل نوعي أو كمي.
  • يجب على القطاع الخاص الحصول على مقابل مالي وفقا لأدائه في تنفيذ الأعمال المكلفة له.

المادة الثانية

تنص المادة الثانية على أن القواعد المنظمة تحدد الجهات التالية:

  • الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات على المشروعات الخاصة بنظام التخصيص هي التي تتمتع بالصلاحية في تطبيق الصلاحيات وتوقيع العقود.
  • الجهات المسؤولة عن إجراء البحوث وإعداد مشاريع التخصيص، وهي الجهات التي تمتلك صلاحية إطلاق المشاريع وإصدار العقود.
  • الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع التخصيص يعتمدون على صلاحيات واختصاصات المشروع.

المادة الثالثة

تنص المادة الثالثة على الأهداف التي تطبقها الحكومة وتشمل ما يلي:

  • العمل على تعزيز إيرادات الدولة.
  • العمل على تطبيق ترشيد الإنفاق العام.
  • العمل على تطوير الاقتصاد الوطني.
  • العمل على تعزيز القدرة التنافسية لتحقيق التفوق على التحديات التنافسية على المستوى الإقليمي أو الدولي.
  • زيادة معدل الشمولية.
  • تطوير مستوى الخدمات.
  • تطوير مستوى الأصول المتعلقة بمشروعات التخصيص.
  • العمل على تحسين هيكلة القطاعات والخدمات العامة.
  • تعزيز مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي.
  • تعزيز دور المواطنين في المشاركة في ملكية الأصول الحكومية.
  • العمل على الاستفادة القصوى من مهارات العمال.

المادة الرابعة

  • تنص المادة الرابعة على أن ضوابط نظام التخصيص يجب تطبيقها على جميع أنواع العقود المستخدمة في منشآت الوزارة والحكومة.
  • كما يتم تطبيق قوانين النظام على العقود المستخدمة في المؤسسات التي أنشأتها الحكومة أو المؤسسات التي تمتلك نسبة ملكية من الحكومة، أو لديها رأس مال يصل إلى 50% فأكثر.

المادة الخامسة

تتعامل المادة الرابعة مع تحديد أساليب التخصيص التي يمكن تطبيقها، وهي الأساليب المرتبطة بالعلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

المادة السادسة

  • تنص المادة السادسة على ضرورة إجراء دراسة شاملة لطلب الحصول على موافقة الوزارة أو الجهات المختصة.
  • تنص المادة أيضا على أن الجهات المختصة مسموح لها بإصدار قرارها بالموافقة على مشروعات التخصيص بعد الحصول على موافقة أولية من الوزارة.

المادة السابعة

  • تنص المادة السابعة على أن الوزارة تقوم بإحالة مشروع الخدمة العامة أو البنية التحتية إلى المركز بعد أن تصدر الجهة المعنية موافقتها على المشروع.
  • في حال تجاوز تكلفة المشروع الحد الأدنى المحدد من قبل مجلس الوزراء، يتم إحالة المشروع.
  • يتم تطبيق المشروع في حالة استمرار عقده لمدة خمس سنوات أو أكثر.
  • يتم إحالة المشروع قبل توقيع العقود أو تجديدها أو تمديدها، وأيضا قبل طرح المشروع.

المادة الثامنة

تنص المادة الثامنة على أن الوزارة في نظام التخصيص مسؤولة عن تنفيذ المهام التالية:

  • تحقق من توفر التمويل المالي لمشروع التخصيص قبل طرحه.
  • القيام بإجراءات تأمين المخصصات المالية.
  • الحصول على موافقة لالتزامات مالية إضافية، عند إجراء تعديل في عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
  • الحصول على الموافقة للحصول على الدعم الائتماني والمالي لمشروع التخصيص.

المادة التاسعة

يحق للمجلس أن يبحث في مشروعات البنية التحتية أو مشروعات الخدمات العامة وفقا للمادة التاسعة.

المادة العاشرة

تتضمن المادة العاشرة أن المجلس الوزاري يمكنه الموافقة على دعم مشروع التخصيص ماليا وائتمانيا، إذا لم يتم ذكر ذلك في العقود.

المادة الحادية عشر

  • تنص المادة الحادية عشر على أن المجلس يصدر قراره بشأن المشروع بعد أن تعده الجهة التنفيذية تقريرها.
  • يجب أن يتضمن التقرير أسباب التأخر في إصداره وتكلفته المقدرة، بالإضافة إلى تحديد الحالة والحلول المناسبة.

المادة الثانية عشر

تنص المادة الثانية عشر على مشروع التخصيص يتم طرحه بالطرق التالية:

  • أسلوب التعاقد المباشر.
  • المنافسة العامة.
  • المنافسة المحدودة.

تنص المادة على أنه يجب على مجلس إدارة المركز توضيح الأحكام الخاصة بوسائل الطرح.

المادة الثالثة عشر

  • ينص المادة الثالثة عشر على أن الهيئة التنفيذية لها الحق في إصدار قرار بإلغاء تنفيذ مشروع التخصيص.
  • للجهة التنفيذية الحق في إصدار هذا القرار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة الرابعة عشر

  • تنص المادة الرابعة عشر على أنه سيتم السماح للشخص الذي يقدم أفضل عرض للمشروع بتأسيس الشركة الخاصة بمشروع التخصيص والبدء في تنفيذه بموافقة الجهة التنفيذية.
  • تتضمن المادة أنه يسمح بامتلاك أسهم أو حصة في الشركة التي تأسست لتنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بعد الحصول على موافقة من الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة.
  • يصبح نقل ملكية الأسهم أو الحصص غير مشروع عندما لا يتم تنفيذه وفقا لأحكام العقد.
  • وفقا للمادة الرابعة عشر، يتم تحديد أحكام شركة مشروع التخصيص وفقا للائحة التنفيذية.

المادة الخامسة عشر

  • تنص المادة الخامسة عشر على أن رأس مال شركة مشروع التخصيص لا يزيد في حالة وقوع خسائر بلغت الحد الذي حددته الأنظمة.
  • وكذلك لا يتم حل أو تخفيض رأس المال في حالة تكبد خسارة مالية.

المادة السادسة العاشر

  • تنص المادة السادسة عشر على أن العقود يتم توقيعها وفقا لقواعد نظام التخصيص، ويجب أن تكون الجهة التنفيذية ممثلة للحكومة.
  • وفقا للمادة، يجب توقيع العقد مع القطاع الخاص فقط، دون أي جهات أخرى.

المادة السابعة عشر

تنص المادة السابعة عشر على ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة عند توقيع العقد، لأنه في حالة عدم الحصول على الموافقة، يكون العقد غير شرعي.

المادة الثامنة عشر

  • تنص المادة الثامنة عشر على أنه يحق للقطاع الخاص توقيع عقود الخدمات مع المؤسسات المالية والبنكية.
  • يحق لطرف القطاع الخاص رهن أصول الملكية في مشروع التخصيص لتمويل خدمات المشروع.
  • وفقا للمادة، تحق للوزارة توقيع الاتفاقيات مباشرة بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، حيث توقع الاتفاقيات مع الجهات المرتبطة بمشروع التخصيص.

المادة التاسعة عشر

تنص المادة التاسعة عشرة على أن الجهة التنفيذية يجب أن تقدم شهادة خاصة بطلب الطرف الخاص تشتمل على ما يلي:

  • موافقة الجهة المختصة على العقد.
  • توقيع العقود أو الاتفاقيات ذات الصلة وفقا لشروط النظام.

المادة العشرون

  • تنص المادة العشرون على أن فترة العقد الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لا يجب أن تتجاوز فترتها الأصلية.
  • بالإضافة إلى أن الجهة المختصة لها الحق في الموافقة على تجاوز فترة تعاقد الشراكة 30 عاما، وتمديد عقد الشركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

المادة الحادية والعشرون

  • تنص المادة الحادية والعشرون على أن الجهة التنفيذية لها الحق في إجراء تعديلات في بنود عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
  • للجهة التنفيذية الحق في تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

المادة الثانية والعشرون

تنص المادة 22 على أن الجهة المختصة لها الحق في إصدار قرار بالموافقة على تمديد عقد الشراكة وتجديده بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويتم ذلك في الحالات التالية

  • إذا تم تعليق مشروع التخصيص.
  • إذا تم تأخير إكمال مشروع التخصيص بسبب ظروف غير قابلة للسيطرة عليها.
  • في حالة السماح لطرف القطاع الخاص باسترجاع تكاليف المتطلبات المضافة.
  • في حالة تعديل بنود العقد أو العقد المرتبط بناء على المصلحة العامة.

المادة الثالثة والعشرون

  • وفقا للمادة الثالثة والعشرون، يجب على القطاع الخاص الالتزام بشروط العقد في التعامل مع جهات الأعمال والخدمات المستفيدة، إلا إذا تم تجهيز العقد أو العقد التابع.
  • لا يحق للجانب الخاص تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو عدم تقديمها بشكل كامل، إلا إذا كانت العقود المرتبطة بها تتضمن ذلك.

ويمكنك الاطلاع بالتفصيل على أحكام نظام التخصيص من خلال هذا الرابط.

وبهذا نعرض بنود نظام التخصيص السعودي لأم القرى، ابتداء من المادة الأولى حتى المادة الثالثة والعشرون، وهو النظام المعني بزيادة الخدمات المقدمة للمواطن أو المقيم، والذي يهدف أيضا إلى تحقيق المرونة في المشروعات الاستثمارية والتنظيمية.

ويمكنك الإطلاع على المزيد من المعلومات في المقال التالي من الموسوعة العربية الشاملة:

نظام التخصيص السعودي الجديد 1442

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى